المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تكامل ونماء»
مركزها: طرابلس - ساحة النور - العقار رقم 226 - المقسم رقم 24 - بلوك ب - بناية البراق - ملك باسم وحيد الدين علي.
غايتها:
1 - إجتماع وتعاون رجال الأعمال في شمال لبنان لتكامل الجهود وتحقيق أفضل الخدمات للمجتمع.
2 - تنظيم دورات وورشات عمل تعمل على تطوير القدرات الفنية والإدارية لرجال الأعمال وتمنحهم فرص التواصل مع مؤسسات اقتصادية ومنظمات أخرى، وعقد المؤتمرات الإقتصادية ودعوة المختصين.
3 - العمل على تسويق منتجات رجال الأعمال في لبنان من خلال إقامة المعارض، ومن خلال المشاركة في المعارض التجارية والصناعية والزراعية المختلفة، وتنظيم الزيارات لتلك المعارض.
4 - العمل على خلق تكامل بين المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة بالفعل على الأراضي اللبنانية والاستفادة من الوفورات الإقتصادية التي تحققها هذه التكاملات.
5 - المطالبة بحقوق كاملة لرجال الأعمال من حيث العمل والتراخيص ورعاية أنشطتهم وتقديم التسهيلات اللوجستية والإعلامية لهم.
6 - دراسة الفرص الاستثمارية المتوافرة في البيئة الإقتصادية اللبنانية، وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للمستثمرين.
7 - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
8 - الحث على الأبحاث المهنية العلمية بما يحقق التنمية المستدامة.
9 - التبادل الاقتصادي بين رجال الأعمال اللبنانيين فيما بينهم وبين رجال الأعمال العرب والأجانب، والراغبين في إقامة تعاون ومشاركة لمصلحة الطرفين.
10 - تشجيع المؤسسات والشركات والمنظمات العربية والدولية على القيام بمشاريع اقتصادية ذات أثر إيجابي وهادف في شمال لبنان بشكل رئيسي عبر شراكات مع مؤسسات وشركات محلية.
11- تعريف الشركات العربية والأجنبية بالمؤسسات والشركات من القطاع الخاص والعام في لبنان بشكل موضوعي وشامل وصولا الى خلق ثقة ورغبة في إقامة تعاون مثمر في مختلف الفعاليات الاقتصادية.
12- إنشاء بنك معلومات متكامل حول أهم المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب في البيئة اللبنانية، وتقديم أوراق سياسات عامة تحمل حلول وتوجيهات مدروسة للجهات اللبنانية المختصة للعمل على تذليلها.
13- تطوير العلاقات مع الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة لتوجيه الطلاب للإختصاصات المطلوبة في سوق العمل وتطوير قدراتهم.
14 - طرح المبادرات والبرامج الإقتصادية لتكون شريك استراتيجي الى جانب المؤسسات الحكومية والشبه حكومية وغرف التجارة والصناعة والزراعة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لقمان عبد الوهاب جيده
يقين محمد عبد الله القيسي
محمد وحيد الدين علي
احمد محمود البدوي
محمد هاني عصام الجمل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد هاني عصام الجمل.