All legislation

علم وخبر Notice of association No. 328 08/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «تكامل ونماء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
328
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 808-809
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1702 تاريخ 20/11/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 328 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تكامل ونماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6622 تاريخ 7/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تكامل ونماء»

مركزها: طرابلس - ساحة النور - العقار رقم 226 - المقسم رقم 24 - بلوك ب - بناية البراق - ملك باسم وحيد الدين علي.

غايتها:

1 - إجتماع وتعاون رجال الأعمال في شمال لبنان لتكامل الجهود وتحقيق أفضل الخدمات للمجتمع.

2 - تنظيم دورات وورشات عمل تعمل على تطوير القدرات الفنية والإدارية لرجال الأعمال وتمنحهم فرص التواصل مع مؤسسات اقتصادية ومنظمات أخرى، وعقد المؤتمرات الإقتصادية ودعوة المختصين.

3 - العمل على تسويق منتجات رجال الأعمال في لبنان من خلال إقامة المعارض، ومن خلال المشاركة في المعارض التجارية والصناعية والزراعية المختلفة، وتنظيم الزيارات لتلك المعارض.

4 - العمل على خلق تكامل بين المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة بالفعل على الأراضي اللبنانية والاستفادة من الوفورات الإقتصادية التي تحققها هذه التكاملات.

5 - المطالبة بحقوق كاملة لرجال الأعمال من حيث العمل والتراخيص ورعاية أنشطتهم وتقديم التسهيلات اللوجستية والإعلامية لهم.

6 - دراسة الفرص الاستثمارية المتوافرة في البيئة الإقتصادية اللبنانية، وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للمستثمرين.

7 - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

8 - الحث على الأبحاث المهنية العلمية بما يحقق التنمية المستدامة.

9 - التبادل الاقتصادي بين رجال الأعمال اللبنانيين فيما بينهم وبين رجال الأعمال العرب والأجانب، والراغبين في إقامة تعاون ومشاركة لمصلحة الطرفين.

10 - تشجيع المؤسسات والشركات والمنظمات العربية والدولية على القيام بمشاريع اقتصادية ذات أثر إيجابي وهادف في شمال لبنان بشكل رئيسي عبر شراكات مع مؤسسات وشركات محلية.

11- تعريف الشركات العربية والأجنبية بالمؤسسات والشركات من القطاع الخاص والعام في لبنان بشكل موضوعي وشامل وصولا الى خلق ثقة ورغبة في إقامة تعاون مثمر في مختلف الفعاليات الاقتصادية.

12- إنشاء بنك معلومات متكامل حول أهم المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب في البيئة اللبنانية، وتقديم أوراق سياسات عامة تحمل حلول وتوجيهات مدروسة للجهات اللبنانية المختصة للعمل على تذليلها.

13- تطوير العلاقات مع الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة لتوجيه الطلاب للإختصاصات المطلوبة في سوق العمل وتطوير قدراتهم.

14 - طرح المبادرات والبرامج الإقتصادية لتكون شريك استراتيجي الى جانب المؤسسات الحكومية والشبه حكومية وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لقمان عبد الوهاب جيده

يقين محمد عبد الله القيسي

محمد وحيد الدين علي

احمد محمود البدوي

محمد هاني عصام الجمل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد هاني عصام الجمل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي