المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 495 13/05/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 603/ب/2022 تاريخ 11/5/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 534 تاريخ 26/04/2023, article 1, from 04/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 534 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 495 تاريخ 13/5/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة ــ قضاء بعبدا لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/5/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي