All legislation

قرار Decision No. 534 26/04/2023

تعديل القرار رقم 495 تاريخ 13/5/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1809
Status
In force
Amends
قرار رقم 495 تاريخ 13/05/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 495 تاريخ 13/5/2022 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 495 تاريخ 13/5/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة ــ قضاء بعبدا لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية بطشيه + الـمرداشة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي