All legislation

مرسوم Decree No. 9176 18/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9176
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1052
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12208 تاريخ 25/09/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9176 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 28/09/2023

Replaced by مرسوم رقم 12208 تاريخ 25/09/2023, article 1, from 28/09/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:

السنة: 2022

رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681

اللون: أسود

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //1.883.100.000//ل.ل. (مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية لا غير).

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الإستهلاك الداخلي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/09/2023 · the Lebanese University's text

    قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:

    السنة: 2022

    رقم الـمحركG6DSNA838652 و G6DSNA843681

    اللون: أبيض

    تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //189,251،550// ل.ل. (مئة وتسعة وثمانون مليونا ومئـتان وواحد وخمسون ألفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير(

    وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

  2. Version 2.0 · from 28/09/2023 · Replaced by مرسوم رقم 12208 تاريخ 25/09/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:

    السنة: 2022

    رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681

    اللون: أسود

    تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //1.883.100.000//ل.ل. (مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية لا غير).

    وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الإستهلاك الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل