All legislation

مرسوم Decree No. 12208 25/09/2023

تعديل في نص الـمرسوم رقم 9176 تاريخ 18/5/2022 ـ قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12208
Date
25/09/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3355
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9176 تاريخ 18/05/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12208 تاريخ 25/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على الـمرسوم رقم 9176 تاريخ 18/5/2022,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9176 تاريخ 18/5/2022 بحيث تصبح على الشكل التالي:

قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:

السنة: 2022

رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681

اللون: أسود

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //1.883.100.000//ل.ل. (مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية لا غير).

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الإستهلاك الداخلي.

بدلا من:

قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:

السنة: 2022

رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681

اللون: أسود

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //189.251.550//ل.ل. (مئة وتسعة وثمانون مليونا ومئـتان وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

النوع: Genesis G 80

رقم القاعدة: KMTGC41DDNU129804 وKMTGC41DDNU130802

النوع: Genesis G 80

رقم القاعدة: KMTGC41DDNU129804 وKMTGC41DDNU130802

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل