المادة 1
تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9176 تاريخ 18/5/2022 بحيث تصبح على الشكل التالي:
قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:
السنة: 2022
رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681
اللون: أسود
تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //1.883.100.000//ل.ل. (مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية لا غير).
وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الإستهلاك الداخلي.
بدلا من:
قُبلت الهبة العينية الـمتضمنة سيارتي هيونداي مقدمتين من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهما ذات الـمواصفات التالية:
السنة: 2022
رقم الـمحرك: G6DSNA838652 وG6DSNA843681
اللون: أسود
تبلغ قيمة الهبة التقديرية //125.540// د.أ. أي ما يعادل //189.251.550//ل.ل. (مئة وتسعة وثمانون مليونا ومئـتان وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
النوع: Genesis G 80
رقم القاعدة: KMTGC41DDNU129804 وKMTGC41DDNU130802
النوع: Genesis G 80
رقم القاعدة: KMTGC41DDNU129804 وKMTGC41DDNU130802