إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على القرار رقم 102/م/2016 تاريخ 26/2/2016 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في فنون التواصل(،
بناء على القرار رقـــم 538/م/2016 تـــاريــــخ 18/7/2016 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بتعديل تسمية اختصاص التواصل ليصبح التواصل ووسائل التواصل الإجتماعي(،
بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصـة النهائي تـاريـخ 9/8/2021،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 6 تاريخ 11/3/2022،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة بكالوريوس الاداب في الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الآداب في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وفق الشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا.
ــ ان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
* 48 رصيدا في الاختصاص الاساسي،
* 30 رصيدا مواد عامة،
* 3 أرصدة مواد إختيارية،
* 9 أرصدة مواد مطلوبة غير متعلقة بالإختصاص.
ــ أن تـكـون مـطـابـقـة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجـنـة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي