All legislation

قرار Decision No. 218 23/03/2022

الاعتراف ببرنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي "Bachelor of Arts in Communication and Social Media" في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
23/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1032
Status
In force
Amended by
قرار رقم 252 تاريخ 22/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 23/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على القرار رقم 102/م/2016 تاريخ 26/2/2016 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في فنون التواصل(،

بناء على القرار رقـــم 538/م/2016 تـــاريــــخ 18/7/2016 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بتعديل تسمية اختصاص التواصل ليصبح التواصل ووسائل التواصل الإجتماعي(،

بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصـة النهائي تـاريـخ 9/8/2021،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 6 تاريخ 11/3/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة بكالوريوس الاداب في الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الآداب في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وفق الشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا.

ــ ان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

* 48 رصيدا في الاختصاص الاساسي،

* 30 رصيدا مواد عامة،

* 3 أرصدة مواد إختيارية،

* 9 أرصدة مواد مطلوبة غير متعلقة بالإختصاص.

ــ أن تـكـون مـطـابـقـة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجـنـة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي