إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على القرار رقم 687/م/2016 تاريخ 27/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة فينيسيا(،
بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 2021/11/30،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 6 تاريخ 2022/3/11،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية التصميم الداخلي، وفق الشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وسبعة عشرة رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة منها:
* 75 رصيدا في الاختصاص الاساسي،
* 30 رصيدا مواد عامة،
* 9 أرصدة مواد إختيارية في الفنون،
* 3 أرصدة مواد إختيارية.
ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي