بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)،
بناء على القرار رقم 391/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج الـماستر التخصصي في إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية(،
بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 29/7/2021،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 4 تاريخ 4/3/2022،
تعتبر شهادة ماستر تخصصي في ادارة الاعمال، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا (ماجستير) تخصصي في إدارة الأعمال، وفق الشروط التالية:
ــ ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
ــ أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة/ بكالوريوس (3 سنوات) في كافة الاختصاصات شرط توافر سنة خبرة قبل الـمباشرة في البرنامج الـمطلوب.
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها على سنتين.
ــ أن لا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النـظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة لحاملي شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال اضافة الى تسعة أرصدة مكملة لحاملي شهادة بكالوريوس لباقي التخصصات، منها:
* 27 رصيدا متطلبات اساسية،
* 9 أرصدة في التركيز.
* 3 أرصدة مشروع تخرج.
ــ ان تـكـون مـطـابـقـة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللـجـنـة الفنية الاكاديمية.