All legislation

قرار Decision No. 221 23/03/2022

الاعتراف ببرنامج ماجستير تخصص في إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
23/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1034-1035
Status
In force
Amended by
قرار رقم 822 تاريخ 24/10/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 23/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)،

بناء على القرار رقم 391/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج الـماستر التخصصي في إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية(،

بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 29/7/2021،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 4 تاريخ 4/3/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة ماستر تخصصي في ادارة الاعمال، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا (ماجستير) تخصصي في إدارة الأعمال، وفق الشروط التالية:

ــ ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

ــ أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة/ بكالوريوس (3 سنوات) في كافة الاختصاصات شرط توافر سنة خبرة قبل الـمباشرة في البرنامج الـمطلوب.

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها على سنتين.

ــ أن لا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النـظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة لحاملي شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال اضافة الى تسعة أرصدة مكملة لحاملي شهادة بكالوريوس لباقي التخصصات، منها:

* 27 رصيدا متطلبات اساسية،

* 9 أرصدة في التركيز.

* 3 أرصدة مشروع تخرج.

ــ ان تـكـون مـطـابـقـة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللـجـنـة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

Amended 10/11/2022

(عدلت بموجب قرار 822 / 2022 )

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص، اعتبارا من تاريخ الـمباشرة، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by قرار رقم 822 تاريخ 24/10/2022, art. 3 · as the amending text publishes it

    يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص، اعتبارا من تاريخ الـمباشرة، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي