إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح اذن بمباشرة التدريس والاعتراف تجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية(،
بناء على القرار رقم 391/م/2009 تاريخ 27/3/2009 )الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برنامج الـماستر التخصصي في إدارة الأعمال(،
بناء على القرار رقم 221/م/2022 تاريخ 23/3/2022 )الاعتراف ببرنامج ماجستير تخصصي في إدارة الأعمال في جامعية بيروت العربية(،
بناء على توصيتي اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقـم 4 تـاريـخ 4/3/2022 والجلـسـة رقم 10 تاريخ 19/4/2022، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 29/7/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الـماجستير (ماستر) التخصصي في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة ماجستير تخصصي (دبلوم دراسات عليا) في إدارة الأعمال، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها،
2- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة )البكالوريوس( في جميع الاختصاصات، لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات،
3- أن تتوافر خبرة في الـمجال لا تقل عن سنة قبل الالتحاق بالبرنامج،
4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها على سنتين،
5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
6- أن يُنجز حملة شهادة البكالوريوس في الاختصاصات كافة، باستثناء اختصاص إدارة الأعمال، تسعة أرصدة مكملة،
7- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /27/ رصيداً في مواد مشتركة في الاختصاص،
ــ /12/ رصيداً إلزامياً فـي مواد التركيز، من ضمنها /3/ أرصدة مشروع تخرج،
وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
يتضمن برنامج الـماجستير (ماستر) التخصصي في إدارة الأعمال ثلاث تراكيز، هي:
ــ إدارة الـموارد البشرية.
ــ التسويق وإدارة العلامات التجارية
ــ محاسبة وتمويل
تُعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 221/م/2022 تاريخ 23/3/2022 لتصبح كالآتي:
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص، اعتبارا من تاريخ الـمباشرة، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي