All legislation

قرار Decision No. 222 23/03/2022

الاعتراف ببرنامج ماستر في ثقافة اللاعنف وحقوق الانسان في الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
23/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1035
Status
In force
Amended by
قرار رقم 252 تاريخ 22/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 23/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 487 تاريخ 4/9/2009 (مرسوم ترخيص الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الإنسان)،

بناء على القرار رقم 714/م/2015 تاريخ 18/8/2015 (الترخيص بمباشرة التدريس في برامج الـماجستير(،

بناء على تقرير اللجنة الـمتخصـصـة النهائي تاريخ 6/9/2021،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة ماستر في ثقافة اللاعنف وحقوق الانسان، التي تمنحها الكلية الجامعية للاعنف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير في ثقافة اللاعنف وحقوق الإنسان، وفق الشروط التالية:

ــ ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

ــ أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية في كافة الاختصاصات الاخرى شرط اجتياز إختبار خطي، وتقييم في عملين تطبيقيين عن أسس ثقافة اللاعنف وروادها، تضاف العلامة لدى القبول الى مادة فلاسفة ورواد اللاعنف يتبعها مقابلة أكاديمية مباشرة مع الطالب/ة لتقييم ملف الانتساب ومدى ثقافة وخبرات الطالب/ة في ثقافة اللاعنف وحقوق الإنساند، وذلك قبل الـمباشرة في برنامج الـماجستير في الإختصاص الـمطلوب.

ــ ان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها على سنتين.

ــ أن لا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

* 3 أرصدة مواد عامة،

* 9 أرصدة في التركيز،

* 12 رصيدا في الاختصاص الاساسي،

* 6 ارصدة رسالة البحث،

ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي