All legislation

قرار Decision No. 223 23/03/2022

تجديد الاعتراف ببرنامج الـماجستير (الـماستر) في هندسة الكمبيوتر والاتصالات Master of Engineering in Computer and Communication Engineering في الجامعة الأنطونية

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
23/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1036
Status
In force
Amended by
قرار رقم 252 تاريخ 22/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 23/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1946تاريخ 21/12/1999(مرسوم ترخيص كلية هندسة الكمبيوتر والاتصالات في الجامعة الأنطونية(،

بناء على القرار الـمبدئي بالـمعادلة رقم 44/64/2002 تاريخ 19/11/2002 (اجازة في هندسة الكمبيوتر والإتصالات(،

بناء على القرار رقم 46/2002 تاريخ 21/10/2002 (موافقة مجلس التعليم العالي لتعديل برنامج هندسة الكمبيوتر والإتصالات(،

بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 28/7/2021،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماستر في هندسة الكمبيوتر والإتصالات، الصادرة عن كلية هندسة الكمبيوتر والاتصالات في الجامعة الانطونية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العاليا

(ماجستير) في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة الاجازة /البكالوريوس في علوم الهندسة (3 سنوات) في الإختصاص ذاته، وألا تقل مدة دراستها عن أربع فصول دارسية نصف سنوية

(سنتين دراسيتين)، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والـماجستير 168 رصيدا على الاقل من ضمنها 6 ارصدة سالة بحيث أو 6 ارصدة مشروع تخرج.

ويشترط بحملة شهادة الاجازة/البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس، مدة دراستها 5 سنوات ــ 156 رصيدا) في ذات الاختصاص، الراغبين في اعداد شهادة الـماستر في الهندسة، انجاز سنة دراسية اضافية، يستكمل فيها الطالب 12 رصيدا فقط من اصل 33 رصيدا في برنامج الـماستر، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو 6 ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق الـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هـذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذا برنامج الـماستر اعتبارا من العام 2021/2022 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي