All legislation

قرار Decision No. 81 23/02/2022

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الادوية الزراعية لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م Agri Masters Technologies s.a.r.l

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 728-729
Status
In force
Amends
قرار رقم 334 تاريخ 06/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),

بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 279/4 تاريخ 12/1/2020,

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الاول المنعقد في تاريخ 21/4/2021 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 330/1 تاريخ 6/7/2020 لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م Agri Masters Technologies s.a.r.l

والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 167,

يقرر ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 334/1 تاريخ 6/7/2020 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م

عنوان المحل: محيلب - صور - عقار رقم 13

Agri Masters Technologies s.a.r.l

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن