المادة 1
يرخص لنقابة اصحاب مراكز البصريات ممثلة بالسادة محي عبد الرزاق التمساح ــ فادي فيصل الحكيم ــ محمد حسن وهبه ــ لارا ابراهيم ربابي ــ لينا هايك ازمريان ــ جوزيف حنا رومانوس ــ هشام جوزيف حاكمه ــ سمر مفيد عنان0
قرار Decision No. 40 10/05/2022
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2022/9/10 )تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 1946/9/23 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الـمؤسسين والـمسجل برقم 3/570 تاريخ 9/5/2022,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6689 تاريخ 9/4/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص لنقابة اصحاب مراكز البصريات ممثلة بالسادة محي عبد الرزاق التمساح ــ فادي فيصل الحكيم ــ محمد حسن وهبه ــ لارا ابراهيم ربابي ــ لينا هايك ازمريان ــ جوزيف حنا رومانوس ــ هشام جوزيف حاكمه ــ سمر مفيد عنان0
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم