المادة 1
تعدل ارقام ومراكز اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية الواردة ادناه وذلك على الشكل الاتي:
قرار Decision No. 391 28/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب وتعديلاته) لا سيما المادة /58/ منه،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للعام 2022)،
يقرر ما يأتي:
تعدل ارقام ومراكز اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية الواردة ادناه وذلك على الشكل الاتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/04/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي