All legislation

قرار Decision No. 27 30/03/2022

إلزامية الموافقة المسبقة لوزارة الصناعة على إستلام منتجات مصنع شركة كيماويات لبنان ش.م.ل. من قبل المصانع اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
30/03/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 738
Status
In force
Amended by
قرار رقم 76 تاريخ 05/04/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 30/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

تماشيا مع توجه وزارة الصناعة لتسهيل وتنظيم أعمال الصناعيين، ولا سيما القطاعات التي تدخل مادة حامض الكبريتيك (أسيد سلفريك) في صناعتها، كالصناعات الكيميائية والدباغات وغيرها من الصناعات ..،

بناء على الإجتماع التنسيقي في وزارة الصناعة مع مصنع كيماويات لبنان القائم في سلعاتا، وهو المنتج المحلي الوحيد لهذه السلعة، حيث طلبت الشركة موافقة وزارة الصناعة على الطلبيات من أجل تسليمها للمصانع في السوق المحلي،

وبعد الإطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع عملية استلام كميات من مادة الأسيد سلفريك (H2SO4) من مصنع شركة كيماويات لبنان ش.م.ل. في سلعاتا، من قبل المصانع المحلية، لزوم صناعتها، للموافقة المسبقة من وزارة الصناعة، اضافة الى الموافقات الأخرى من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

يتضمن طلب الموافقة المستندات التالية:

- نسخة عن رخصة استثمار المصنع أو رخصة إنشاء صالحة.

- نسخة عن الشهادة الصناعية للمصنع، صالحة بتاريخ تقديم الطلب.

- نسخة عن إيصالات شراء سابقة لهذه المواد، في حال وجدت.

- شرحا لآلية التصنيع يثبت دخول هذه المادة في صناعته.

- جدولاً زمنياً يبين كيفية استعمال هذه المواد.

- صور لغرفة حفظ الأسيد في المصنع وشرح للكمية الممكن تخزينها.

- نسخة عن سجل خاص لحركة هذه المواد في المصنع.

- تعهد لدى كاتب عدل بإستعمال هذه المواد في صناعته، وضمن نطاق مصنعه فقط، وبشكل مطابق لسجل حركة هذه المواد.

- موافقة قيادة الجيش.

- موافقة وزارة الداخلية.

المادة 3

يمنح الوزير الموافقة للمصنع الواحد على ثلاث دفعات في السنة وفقا لسعة المخزن المخصص لتخزين الأسيد، ما لم يكن لدى المصنع دوافع أخرى.

المادة 4

لا تخضع هذه الموافقة لأي رسم.

المادة 5

يكلف المهندسان رمزي شاشا وشربل سلوم بدراسة الطلبات ورفع إقتراحهما خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تسجيلهما في وزارة الصناعة، كما يحق لهما طلب أية مستندات إضافية تفيد بشرح الملف وتوضيحه أو إجراء الكشوفات اللازمة وتوجيه المصنع لإجراء أية اختبارات ضرورية للملف.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان