The whole text

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 12

المادة 12

يُجاز للـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة أن يكلف خبراء تربويين من أصحاب الاختصاص بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بمساعدة اللجان الفرعية الـمختصة بوضع مسابقات مختلف الـمواد التي يُجرى الامتحان الرسمي فيها لأي من هاتين الشهادتين للتلامذة ذوي هذه الاحتياجـات، وذوي الحالات الـمرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من هذه الامتحانات الرسمية، وبوضع اسس تصحيح هذه الـمسابقات، وبمواكبة اجرائها في الـمراكز الـمعتمدة لها، والقيام بالتالي بالـمهام كافة التي يتطلبها حسن سير الامتحانات الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الـمراكز الـمعتمدة لها وكما يجاز للـمدير العام للتربية ذاته تكليف من يجده مناسبا من أصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم بمتابعة إجراء الـمدارس للإمتحانات الـمدرسية الـمطلوب تكييفها وفقا لـمقتضيات هذا التكييف وتُصرف للخبراء الـمستعان بهم ولإصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم الـمكلفين بما هو مبين في الفقرة أعلاه، التعويضات الـمالية وفق الأسس الـمعتمدة لتحديد التعويض الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الرسمية الذي يكلفون بإعداد الأسئلة، وبوضع أسس التصحيح وبإجراء الـمراقبة.

المادة 12 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297061/article/12/