The whole text

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 3

المادة 3

يمكن لولي امر اي من التلامذة من الفئات الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، كما للـمسؤولين عن الـمدارس التي تسجل هؤلاء التلامذة فيها، التقدم لدى دائرة الامتحانات الرسمية في الـمديرية العامة للتربية بملف يتضمن الـمستندات التي تبين الوضع الدراسي لذي العلاقة الـمعني بالـملف، والـمثبتة لحالته النفسية أو الـمرضية، وهذه الـمستندات هي التالية:

1ــ افادة عن التسجيل في أحد صفوف الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي (السابع أو الثامن او التاسع) أو في أحد صفوف الـمرحلة الثانوية )الاول او الثاني او الثالث) من الـمنهج التعليمي اللبناني، أو ما يعادله من الـمنهج الاجنبي الذي أعطي له الاذن لدراسته من لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية، وعن متابعة الدراسة فيه.

2ــ ملف تراكمي مدرسي ونماذج عن سجل تحصيله التعليمي خلال 3 سنوات سابقة على الأقل اذا كان قد انتسب الى أحد صفوف الحلقة الثالثة، وكان وضعه الدراسي مبررا وفق الأصول، او اذا كان مسجلا في الصف الثانوي الثالث واصبح ممن اكتسبوا شروط الترشح لشهادة الثانوية العامة؛ على ان يبين هذا الـملف قدرات صاحبه الذهنية، ويشار فيه الى نوع الاحتياجات التربوية الخاصة أو الصعوبات التعلـمية او الحالة الـمرضية التي يعاني منها.

- 3 تقرير من الـمدرسة الـمنتسب اليها تدرج فيه:

أ ــ أسباب الإعفاء من الامتحان الرسمي للشهادة الـمتوسطة، اذا كان التلـميذ مسجلا في الصف الاساسي التاسع، أو من الامتحان الـمدرسي للصف الـمسجل فيه، إذا كان من تلامذة أي من الصفين الآخرين في هذه الحلقة الثالثة )الأساسي السابع أو الأساسي الثامن(، أو من تلامذة أي من الصفين الثانوي الاول والثانوي الثاني في الـمرحلة الثانوية؛

ب ــ الاجراءات الـمطلوبه للتكييفات اللازمة في هذا الامتحان الـمدرسي، أو في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة أو للشهادة الـمتوسطة، اذا كانت تقترح خضوع التلـميذ لأي من هذه الامتحانات الثلاثة بعد تكييفها على النحو الذي يستجيب مع اجرائها له؛

ج ــ الخطة الفردية للتلـميذ، تربوية كانت أو سلوكية، وفق النموذج الـمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

4ـ بيان بخدمات التربية الـمختصة التقويمية اذا كان قد استفاد منها خلال السنوات الثلاث السابقة، واظهار نوعها والفترة التي استفاد منها،

5ــ تقرير تشخيصي للحالة موضوع الـملف يستند الى معايير التشخيص العالـمية، ويتضمن اختبارات وتقييمات نفسية أو تربوية حسب مقتضيات هذه الحالة، يصدر عن اختصاصي في اختصاص محدد وفقا للحالات التالية:

أ ــ حالة الامراض العضوية والـمزمنة: طبيب اختصاصي لـمعالجة الـمرض موضوع الحالة.

ب ــ حالة الاضطرابات النفسية: طبيب اختصاصي بالامراض النفسية، أو اختصاصي مجاز في علـم النفس العيادي.

ج ــ حالة الصعوبات التعلمية والاحتياجات التربوية الخاصة: اخصائي في علـم نفس التربوي أو في علـم النفس العيادي يتركز اختصاصه على التقييمات التربوية، أو اختصاصي في علاج النطق واللغة. ويمكن أن يصدر التشخيص عن اختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي للصعوبات الحركية فقط.

6 ــ يقدم الـملف للتلـميذ في أي من صفوف الحلقة الثالثة لـمرة واحدة فقط خلال دراسته لأي منها، على أن يتم تحديث الـمعلومات بسبب حالات مستجدة أو حوادث طارئة، وعند الترشح للشهادة الـمتوسطة أو لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297061/article/3/