The whole text

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 9

المادة 9

تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي في مدة لا تتجاوز الخمسة أشهر متواصلة كحد اقصى خلال السنة ويشترط لصحة انعقاد كل جلسة حضور الرئيس والـمقرر وأمين السر وثلاثة من الاختصاصيين على الأقل من عدد أعضاء اللجنة.

* يدون أمين سر اللجنة محاضر هذه الجلسات او الـمقابلات التي تقرر اللجنة اجراءها،

* يكلف الـمدير العام للتربية احد الـموظفين في الـمديرية العامة للتربية أو أحد أفراد الهيئة الـملحقين فيها، بطباعة الـمحاضر والتقارير العائدة للجنة أو أي أوراق تتصل بعملها وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

* تحدد بقرار يصدر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، التعويضات الـمالية التي تستحقها اللجنة وأمين سرها وللـموظفين الذين يكلفون بمهام متصلة بعملها.

المادة 9 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297061/article/9/