All legislation

قرار Decision No. 428 06/05/2022

تعديل القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 857-872
Status
In force
Amended by
قرار رقم 431 تاريخ 09/05/2022 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 (تعديل القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017)،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 175/ص ق/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 10309/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب التفتيش المركزي رقم 1221/ص2 تاريخ 30/11/2021،

بناء على كتب وزير العدل ذات الارقام 387، 648، 1709، 630، 673، 670، 667، 702، 781/ق/ 2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 12/05/2022

يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، ما يلي:

1- في دائرة بيروت الاولى الكبرى: الاشرفية، الرميل، المدور، الصيفي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2022 · the Lebanese University's text

    يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، ما يلي:

    1- في دائرة بيروت الاولى الكبرى: الاشرفية، الرميل، المدور، الصيفي.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2022 · Replaced by قرار رقم 431 تاريخ 09/05/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يكون مركز لجان القيد الابتدائية في دائرة مرجعيون وحاصبيا الاولى والثانية والرابعة والسادسة في سراي مرجعيون، اما لجان القيد الابتدائية الثالثة والخامسة في الدائرة عينها فيكون مركزها في مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان.

يكون مركز لجام القيد الابتدائية في دائرة البقاع الغربي وراشيا الاولى والثانية والثالثة والرابعة في سراي جب جنين، اما لجان القيد الابتدائية الخامسة والسادسة في الدائرة عينها فيكون مركزها في سراي راشيا.

يكون مركز لجان القيد الابتدائية في دائرة بعلبك والهرمل الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسو والسابعة والثامنة والحادية عشر في قصر العدل في بعلبك، اما لجان القيد الابتدائية التاسعة والعاشرة في الدائرة عينها فيكون مركزها في سراي الهرمل.

المادة 3

يعدل في المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، ما يلي: تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

فاطمة الصايغ، ميريه عفيف، الياس عيد، جان مارك عويس.

يضاف اسم القاضي مجد مزيحم.

والباقي دون تعديل.

المادة 4

يعدل في المادة الثالثة من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان قيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، ما يلي: تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

روزين غنطوس، رولا مسلم، مايا ماجد.

تضاف اسماء القضاة السادة: بسام الحاج، زياد الدغيدي، نديم الناشف.

والباقي دون تعديل.

المادة 5

تعدل المادة الرابعة من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، لتصبح كما يلي:

في محافظة بيروت:

هيام خليل، رنده يقظان، دانيا الدحداح، ماجدة مزيحم، وفاء مطر، حسن الشامي، وائل صادق، ميشلين مخول، رانيا يحفوفي، روني شحادة، ندى غمرة، هدى الحاج، ماريز العم، بلال حلاوي، كمال نصار، حنا البريدي، ساندرا المهتار، فريد عجيب، غريس ناضر، الفين ابو ديوان، مايا عساف، دوريس شمعون، كارلا رحال، ندين مشموشي، ميراي ملاك، سيسيل سرحال، سحر عويدات، يامن الحجار، باولا الجميل، يارا مشلب.

1- في محافظة جبل لبنان:

كريستل ملكي، علا حيدر، باتريسيا بو عبود، جويل ابو عبد الله، ستيفاني صليبا، نوز منذر الحاج، ساره شارل الحاج، برلا الجردي، سيرينا صفير، ليلى الخراط، مكرم المشطوف، فاتن نداف.

2- في محافظة البقاع:

لارا منير، عبير نخلة، دارين عبد الخالق، جوانا فواز، امندا المدني، دينا فرحات، جوان ابي زيد.

3- في محافظة بعلبك الهرمل:

ايمن احمد، لارا القتات، حسين محمد مرتضى، مروى خضر، علي سيف الدين.

4- في محافظة الشمال:

ريما حرفوش، برتا سماحة، شريهان الشعار، رنا شلالا، منوالا نعيم، تاتيانا كرم، ليا خوري، جوي مخائيل.

5- في محافظة عكار:

بلال الضناوي، ماريو عقيقي، جيني الشامي، ديزي قاصوف، مارك فهد، فادي ابي شبل.

6- في محافظة الجنوب:

مارجي مجدلاني، محمد سلام، زينة الحريري، سما سموري، نيفين كنعان.

7- في محافظة النبطية:

حسن حمدان، ندى سلامة، غنى ماجد، محمد شريم، كرم فواز، علاء شمس الدين، نورما شومان، ريان العاكوم.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/5/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي