All legislation

قرار Decision No. 431 09/05/2022

تعديل القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 872-878
Status
In force
Amends
قرار رقم 428 تاريخ 06/05/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 (تعديل القانون رقم 44 تاريخ ;17/6/2017)،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 175/ص ق/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 10309/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب التفتيش المركزي رقم 1221/ص2 تاريخ 30/11/2021،

بناء على كتب وزير العدل ذات الارقام 387، 447، 648، 1709، 630، 673، 670، 667، 702، 781/ق/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي:

المادة 2

يعدل في المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، التالي:

يشطب اسم القاضيين ليليان سعد وماجد مزيحم.

والباقي دون تعديل.

المادة 3

يعدل في المادة الرابعة من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي:

في محافظة بيروت:

يضاف اسماء القضاة السادة رؤى حمدان ورشا عبد الساتر، وكريستل ملكي، ومحمد فواز.

ويشطب اسماء القضاة السادة:

هيام خليل، دانيا الدحداح، وفاء مطر، غريس ناضر.

في محافظة جبل لبنان:

يشطب اسم القاضي كريستل ملكي.

في محافظة البقاع:

يشطب اسم القاضيين جوانا فواز وامندا المدني.

في محافظة بعلبك الهرمل:

يضاف اسم القاضيين سميح صفير وعصام ضاهر.

يشطب اسماء القضاة ايمن احمد، مروى خضر، ولارا القتات.

في محافظة الشمال:

يضاف اسم القاضي ماري تريز القزي.

يشطب اسم القاضيين ريما حرفوش، برتا سماحة.

في محافظة عكار:

يشطب اسم القاضي بلال الضناوي.

في محافظة الجنوب:

يضاف اسماء القضاة جوانا فواز وامندا المدني ومارون روكز.

يشطب اسماء القضاة مارجي مجدلاني وزينة الحريري، محمد سلام وسما سموري.

في محافظة النبطية:

يضاف اسم القاضيين عبد زلزلة وزينب مزيحم.

يشطب اسم القضاة السادة حسن حمدان، محمد شريم، غنى ماجد.

والباقي دون تعديل.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلبغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/5/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي