المادة 1
يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي:
قرار Decision No. 431 09/05/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 (تعديل القانون رقم 44 تاريخ ;17/6/2017)،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 175/ص ق/2021 تاريخ 25/11/2021،
بناء على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 10309/2021 تاريخ 25/11/2021،
بناء على كتاب التفتيش المركزي رقم 1221/ص2 تاريخ 30/11/2021،
بناء على كتب وزير العدل ذات الارقام 387، 447، 648، 1709، 630، 673، 670، 667، 702، 781/ق/2022،
يقرر ما يلي:
يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي:
يعدل في المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، التالي:
يشطب اسم القاضيين ليليان سعد وماجد مزيحم.
والباقي دون تعديل.
يعدل في المادة الرابعة من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي:
في محافظة بيروت:
يضاف اسماء القضاة السادة رؤى حمدان ورشا عبد الساتر، وكريستل ملكي، ومحمد فواز.
ويشطب اسماء القضاة السادة:
هيام خليل، دانيا الدحداح، وفاء مطر، غريس ناضر.
في محافظة جبل لبنان:
يشطب اسم القاضي كريستل ملكي.
في محافظة البقاع:
يشطب اسم القاضيين جوانا فواز وامندا المدني.
في محافظة بعلبك الهرمل:
يضاف اسم القاضيين سميح صفير وعصام ضاهر.
يشطب اسماء القضاة ايمن احمد، مروى خضر، ولارا القتات.
في محافظة الشمال:
يضاف اسم القاضي ماري تريز القزي.
يشطب اسم القاضيين ريما حرفوش، برتا سماحة.
في محافظة عكار:
يشطب اسم القاضي بلال الضناوي.
في محافظة الجنوب:
يضاف اسماء القضاة جوانا فواز وامندا المدني ومارون روكز.
يشطب اسماء القضاة مارجي مجدلاني وزينة الحريري، محمد سلام وسما سموري.
في محافظة النبطية:
يضاف اسم القاضيين عبد زلزلة وزينب مزيحم.
يشطب اسم القضاة السادة حسن حمدان، محمد شريم، غنى ماجد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلبغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/5/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي