المادة 2
تعدل الفقرة «ب» من الـمادة 21 في الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدلة بموجـب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لتصبح كالتالي:
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.