إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتـعـديـلاتـه لاسيما الـمـرســوم رقـــم 1992 تــاريــخ 7/5/2015 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للـمناهج الجديدة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/2021ــ2022 تاريخ 21/4/2022),
وبعد موافقة مجلس الوزراء فـي جـلـسـتـه بـتـاريـخ 5/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
يـعـدل البـنـد الـرابـع للـمادة الرابعه مـن الـمـرسـوم رقـم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدل بموجب الـمادة الأولى للـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 بحيث يصبح كالتالي:
«4 ــ الـمصحّحون والـمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في الـمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الـموظفين العاملين في الـملاكات التعليمية، أو الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمؤسسات الخاصة أو الـمستعان بهم للتدريس في الـمؤسسات الرسمية أيا كان مصدر تمويل هذه الاستعانه بهم، على أن يكون كل منهم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد أو في هذه الاستعانه؛ وفي الـمادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها».
تعدل الفقرة «ب» من الـمادة 21 في الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدلة بموجـب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لتصبح كالتالي:
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.
تعدل الفقرة «ج» للـمادة 21 من الـمرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 بإضافة ما يلي الى خاتمتها:
"تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي