إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع الـمالي) لا سيما الـمادتين 20 و43 منه.
بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق) لا سيما الـمادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2019ــ2020 تاريخ 9/1/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بـمـوجـب الـمـادة 12 مـن القانون رقـم 122 تــاريخ 29/3/2019 الـمتعلق بتنظيم مهنة تقويم النطق على الوجه الآتي:
أ ــ 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانة عن الترخيص بممارسة الـمهنة.
ب ــ 600.000 ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانة عن كل ترخيص بفتح واستـثمار مركز لتقويم النطق.
يسدد الرسم الوارد اعلاه نقدا في صناديق الخزينة العامة وفقا للاصول القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل