All legislation

مرسوم Decree No. 9445 21/06/2022

تحديد رسم الطابع الـمالي على الترخيص بممارسة مهنة تقويم النطق وفتح مراكز لها

Type
مرسوم · Decree
Number
9445
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9445 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع الـمالي) لا سيما الـمادتين 20 و43 منه.

بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق) لا سيما الـمادة 12 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2019ــ2020 تاريخ 9/1/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بـمـوجـب الـمـادة 12 مـن القانون رقـم 122 تــاريخ 29/3/2019 الـمتعلق بتنظيم مهنة تقويم النطق على الوجه الآتي:

أ ــ 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانة عن الترخيص بممارسة الـمهنة.

ب ــ 600.000 ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانة عن كل ترخيص بفتح واستـثمار مركز لتقويم النطق.

يسدد الرسم الوارد اعلاه نقدا في صناديق الخزينة العامة وفقا للاصول القانونية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل