المادة 1
يحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بـمـوجـب الـمـادة 12 مـن القانون رقـم 122 تــاريخ 29/3/2019 الـمتعلق بتنظيم مهنة تقويم النطق على الوجه الآتي:
أ ــ 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانة عن الترخيص بممارسة الـمهنة.
ب ــ 600.000 ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانة عن كل ترخيص بفتح واستـثمار مركز لتقويم النطق.
يسدد الرسم الوارد اعلاه نقدا في صناديق الخزينة العامة وفقا للاصول القانونية.