المادة 1
تحدد قيمة الرسم الـمقطوع الواجب استيفاؤه عن كل اجازة ممارسة مهنة الكايروبراكتك في لبنان الـمنصوص عليه في الـمادة الخامسة من القانون رقم 154 تاريخ 8/5/2020 بمليوني ليرة لبنانية (2.000.000 ل.ل).
مرسوم Decree No. 9446 21/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تـــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع الـمالي) لا سيما الـمادتين 20 و43 منه.
بناء على القانون رقم 154 تاريخ 8/5/2020 (تنظيم مهنة الكايروبراكتك)لا سيما الـمادة 5 منه،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2021ــ2022 تاريخ 17/11/2021)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،
يرسم ما يأتي:
تحدد قيمة الرسم الـمقطوع الواجب استيفاؤه عن كل اجازة ممارسة مهنة الكايروبراكتك في لبنان الـمنصوص عليه في الـمادة الخامسة من القانون رقم 154 تاريخ 8/5/2020 بمليوني ليرة لبنانية (2.000.000 ل.ل).
خلافا لاي نص آخر، يستوفى الرسم من قبل الجهة الـمخولة في وزارة الصحة العامة منح اجازة ممارسة الـمهنة بطريقة الصاق الطابع الـمالي الـمعد خصيصا لهذه الغاية على الاجازة.
تحدد بقرار من وزيري الـمالية والصحة العامة كمية وشكل الطابع الـمالي الـمخصص لاستيفاء الرسم الـمقطوع الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم، والرقابة على طباعته وتاريخ وضعه في التداول.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.
بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل