المادة 3
تحدد بقرار من وزيري الـمالية والصحة العامة كمية وشكل الطابع الـمالي الـمخصص لاستيفاء الرسم الـمقطوع الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم، والرقابة على طباعته وتاريخ وضعه في التداول.
مرسوم رقم 9446 تاريخ 21/06/2022 In force
تحدد بقرار من وزيري الـمالية والصحة العامة كمية وشكل الطابع الـمالي الـمخصص لاستيفاء الرسم الـمقطوع الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم، والرقابة على طباعته وتاريخ وضعه في التداول.
المادة 3 من مرسوم رقم 9446 تاريخ 21/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/298121/article/3/