All legislation

قرار Decision No. 62 09/03/2022

إضافة لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي الصرفند الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 892-893
Status
In force
Amended by
قرار رقم 596 تاريخ 24/08/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 3340/د تاريخ 20/10/2009 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2350/د تاريخ 2/12/2020,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/5/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي الصرفند الرياضي»

مركزها: الصرفند، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها:

«كرة الطاولة - الشطرنج»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والإنضمام إلى إتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د جورج كلّاس