إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 3340/د تاريخ 20/10/2009 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2350/د تاريخ 2/12/2020,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/5/2021,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي الصرفند الرياضي»
مركزها: الصرفند، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 596 تاريخ 24/08/2022, article 1, 13/10/2022
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 لجهة إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن.
والباقي دون تعديل.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها:
«كرة الطاولة - الشطرنج»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والإنضمام إلى إتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د جورج كلّاس