All legislation

مرسوم Decree No. 9502 28/06/2022

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لتنفيذ أشغال إنهيار حائط دعم في العقار رقم 2834 في بلدة الغازية ـ الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
9502
Date
28/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1501-1502
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9770 تاريخ 29/07/2022 from 11/08/2022
Amended by
مرسوم رقم 9770 تاريخ 29/07/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /12.569.000.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليار وخمسماية وتسعة وستون مليون ليرة لبنانية(،

الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال إنهيار حائط دعم في العقار رقم 2834 في بلدة الغازية ــ الجنوب.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء للعام 2023.

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل