إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل)،
بناء على الـمرسوم 9502 تاريخ 28/6/2022 (إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لتنفيذ أشغال إنهيار حائط دعم في العقار رقم 2834 في بلدة الغازية ــ الجنوب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /12.569.000.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليارا وخمسماية وتسعة وستون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال إنهيار حائط دعم في العقار رقم 2834 في بلدة الغازية ــ الجنوب.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2023 .
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يلغى الـمرسوم رقم 9502 تاريخ 28/6/2022 (إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لتنفيذ أشغال إنهيار حائط دعم في العقار رقم 2834 في بلدة الغازية ــ الجنوب).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل