مرسوم Decree No. 9458 24/06/2022
اطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللامسلكية للافراد والمؤسسات التجارية والاعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات.
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 9458
- Date
- 24/06/2022
- Official Gazette
- Issue 28, 30/06/2022, p. 1422-1442
- Status
- In force
- Amended by
- مرسوم رقم 11883 تاريخ 08/08/2023 (the text)
- Possibly affected, check
- مرسوم رقم 11883 تاريخ 08/08/2023 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
- Articles
- 20
- Cite as
- مرسوم رقم 9458 تاريخ 24/06/2022
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) لا سيما المادة 51 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و289 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، ولا سيما المواد 6 و36 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (تحديد الاملاك العمومية)،
بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال خدمات الانترنت السريع) وتعديلاته لا سيما المراسيم 6297 تاريخ 9/9/2011، 8058 تاريخ 25/4/2012 و11967 تاريخ 24/5/2014،
بناء على المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص، والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من اجل تأمين هذه الخدمات)،
بناء على المرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 (اطلاق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للافراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكلف تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة (Broadband Services) وخدمات خطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية)،
بناء على المرسوم رقم 3260 تاريخ 12/6/2018 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص، والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من اجل تأمين هذه الخدمات)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/2021-2022 تاريخ 12/4/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء (القرار رقم 155 بتاريخ 20/5/2022)،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
القسم الأول: خدمات الاتصالات
المادة 3
المادة 4
القسم الثاني: خدمات الاتصالات للمؤسسات والشركات ب - وكمية استهلاكها باستثناء الشركات التي تقدم خدمات انترنت ونقل معلومات والمرخصة وفق الاسس القانونية
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
القسم الثالث: خدمات الجملة wholesale التي تباع للش - وفق الاصول القانونية والادارية لتزويد خدمات الانترنت وخدمة نقل المعلومات
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
القسم الرابع: خدمات الانترنت ونقل المعلومات عبر شبكات منشأة خلافا للقوانين
المادة 16
المادة 17
القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 18
المادة 19
المادة 20
بعبدا في24 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: يوسف خليل وزير الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل


































