المادة 2
تستفيد الـمشاريع التي تتناول قطاعي الـمعلوماتية والتكنولوجيا الواردة ضمن اللائحتين الـمرفقتين بهذا الـمرسوم، وهما اللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع الـمعلوماتية واللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع التكنولوجيا، من الإعفاءات والحوافز الـممنوحة للـمشاريع الـمنوي انشاؤها ضمن الـمنطقة (ج) والـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته وذلك بغض النظر عن مكان انشائها.