The whole text

مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 In force

المادة 7

المادة 7

في حال خالفت الشركة نصوص هذا المرسوم تلتزم الشركة بتسديد لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات مبلغ بقيمة عشرة مليار ليرة لبنانية، وفي هذه الحالة او في اي وقت كان، يمكن، بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات، الغاء الترخيص وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.

المادة 7 من مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/299141/article/7/