المادة 1
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 8127 تاريخ 25/8/2021 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/4/2024".
بدلاً من
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"
والباقي دون تعديل .
مرسوم Decree No. 9475 24/06/2022
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على اتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ ،21/11/2013
بناء على الـمرسوم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان Agrical ،
بناء على الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (تعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 ) ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان Agrical ،
بناء على الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 (تعديل الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014) ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان Agrical ،
بناء على الـمرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمادتين الاولى والثانية من الـمرسوم 3763 تاريخ 28/6/2016 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان Agrical ،
بناء على الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان ( Agrical )،
بناء على الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015
بناء على الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمـادة الثانية مـن الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015
بناء على الـمرسوم رقم 8127 تاريخ 25/8/2021 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاول من الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021/4/2018 وإبرام الـملحق التعديلي لاتفاقية الهبة الاساسية وقبول هبة مالية اضافية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم.
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 .
يرسم ما يأتي:
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 8127 تاريخ 25/8/2021 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/4/2024".
بدلاً من
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"
والباقي دون تعديل .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل