All legislation

مرسوم Decree No. 8127 25/08/2021

تعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021 وابرام الـملحق التعديلي لاتفاقية الهبة الاساسية وقبول هبة مالية اضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
8127
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1845-1848
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9475 تاريخ 24/06/2022 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 7771 تاريخ 21/05/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8127 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا «مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical))،

بناء على الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014،

بناء على الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015،

بناء على الـمرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمادتين الاولى والثانية من الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016،

بناء على الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015،

بناء على الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021 (تعديل الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 لجهة تمديد فترة تنفيذ مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical))،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ ;6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم.

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 07/07/2022

Replaced by مرسوم رقم 9475 تاريخ 24/06/2022, article 1, from 07/07/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/4/2024

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/07/2022 · the Lebanese University's text

    عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021 لتصبح كالتالي:

    «تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/10/2022 ابتداء من صدور هذا الـمرسوم» بدلا من «تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/4/2022».

  2. Version 2.0 · from 07/07/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9475 تاريخ 24/06/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/4/2024

المادة 2

ابرم الـملحق التعديلي لاتفاقية الهبة الاساسية رقم C-AF-I-LB الـمرفق ربطا والـموقع بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وقبلت الهبة الـمالية الاضافية بقيمة /247.072/ دولار اميركي اي ما يعادل /372.461.000/ ليرة لبنانية )فقط ثلاثماية واثـنان وسبعون مليونا واربعماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية) لتحسين صمود سبل العيش الريفية في سياق ازمة كوفيد ــ 19

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة الـمالية منذ تاريخ صدور هذا الـمرسوم وخلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

)مساهمة مالية لوحدة ادارة مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان(

//372.461.000// ل.ل (فقط ثلاثماية وإثنان وسبعون مليونا وأربعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية)

المادة 5

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في الـمادة الرابعة.

المادة 6

اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني