المادة 2
لائحة الـممتلكات الثقافية:
1 - يُنظم في وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الى جانب لائحة الجرد العام سجل يشتمل على لائحة للـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمصنفة ولائحة للـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمعترف بها سواء أكانت مملوكة من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو من الطوائف.
2 - تعمد الـمديرية العامة للآثار الى تحويل الـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمدونة في لائحة القيد في الجرد العام الى اللائحتين الـمذكورتين وفقا للتصنيف العائد لكل ممتلك ثقافي.
3 - إن قيد ممتلك ثقافي غير منقول في لائحتي الـممتلكات الثقافية يتم بموجب قرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمدير العام وموافقة اللجنة الـمختصة. وتسري مفاعيل القيد من تاريخ صدور القرار.
4 - يُمكن نقل قيد الـممتلك الثقافي الـمعترف به أو الـمصنف من لائحة الى أخرى أو من إحدى اللائحتين الـمنصوص عليهما في هذا الـمرسوم الى لائحة الجرد العام.
يتم نقل القيد بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمدير العام للشؤون الثقافية أو مدير عام الآثار، كل في نطاق صلاحياته، وبعد موافقة لجنة من أصحاب الإختصاص يشكّلها الوزير لإبداء الرأي.
يتم تسجيل الـممتلك الثقافي في لائحة الجرد العام وفق الآلية الـمنصوص عليها في الـمادة /22/ من القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ /11/1933 الـمتضمن نظام الآثار القديمة.
5 - يجوز لوزير الثقافة أن يشطب الـممتلك الثقافي غير الـمنقول من إحدى اللائحتين الـمشار إليهما في هذا الـمرسوم عندما يفقد الـممتلك الـمعايير التي اعتمدت لتصنيفه أو للإعتراف به بموجب قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح الـمدير العام للشؤون الثقافية أو مدير عام الآثار، كل في نطاق صلاحياته،
وبعد موافقة لجنة من أصحاب الإختصاص يشكّلها لإبداء الرأي.
6 - تتحدد بيانات لائحتي الـممتلكات الثقافية الـمصنفة والـمعترف بها بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمديرية العامة للآثار على أن تتضمن على الأقل: رقم العقار الذي يؤلف ممتلكا ثقافيا وموقعه وطبيعته واسماء الـمالكين والـمتفرغ لهم وتاريخ ملكيتهم والـمعايير التي يتضمنها وتاريخ قيده في اللائحة وما إذا كان سبق قيده أو تسجيله في لائحة الجرد العام وحالته الانشائية.