All legislation

مرسوم Decree No. 9501 28/06/2022

تحديد معايير قيد الـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة والـموجبات الناشئة عن هذا القيد

Type
مرسوم · Decree
Number
9501
Date
28/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1520-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9501 تاريخ 28/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 30/10/1990 (إجازة انضمام لبنان الى إتفاقية الأونيسكو لحماية الآثار(،

بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (قانون الـممتلكات الثقافية) لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 170/2021ــ2022 تاريخ 28/4/2022(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريفات:

* الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الـمصنّف: هو الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الذي تتوفر فيه الأهمية على الـمستوى الوطني وفقا للـمعايير الـمبينة في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

* الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الـمعترف به: هو الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الذي تتوفر فيه الأهمية على الـمستوى الـمحلي وفقا للـمعايير الـمبينة في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

* لائحة الجرد العام: قائمة الجرد الـمنصوص عليها في القرار رقم 166 تاريخ 7/11/1933 .

المادة 2

لائحة الـممتلكات الثقافية:

1 - يُنظم في وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الى جانب لائحة الجرد العام سجل يشتمل على لائحة للـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمصنفة ولائحة للـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمعترف بها سواء أكانت مملوكة من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو من الطوائف.

2 - تعمد الـمديرية العامة للآثار الى تحويل الـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة الـمدونة في لائحة القيد في الجرد العام الى اللائحتين الـمذكورتين وفقا للتصنيف العائد لكل ممتلك ثقافي.

3 - إن قيد ممتلك ثقافي غير منقول في لائحتي الـممتلكات الثقافية يتم بموجب قرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمدير العام وموافقة اللجنة الـمختصة. وتسري مفاعيل القيد من تاريخ صدور القرار.

4 - يُمكن نقل قيد الـممتلك الثقافي الـمعترف به أو الـمصنف من لائحة الى أخرى أو من إحدى اللائحتين الـمنصوص عليهما في هذا الـمرسوم الى لائحة الجرد العام.

يتم نقل القيد بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمدير العام للشؤون الثقافية أو مدير عام الآثار، كل في نطاق صلاحياته، وبعد موافقة لجنة من أصحاب الإختصاص يشكّلها الوزير لإبداء الرأي.

يتم تسجيل الـممتلك الثقافي في لائحة الجرد العام وفق الآلية الـمنصوص عليها في الـمادة /22/ من القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ /11/1933 الـمتضمن نظام الآثار القديمة.

5 - يجوز لوزير الثقافة أن يشطب الـممتلك الثقافي غير الـمنقول من إحدى اللائحتين الـمشار إليهما في هذا الـمرسوم عندما يفقد الـممتلك الـمعايير التي اعتمدت لتصنيفه أو للإعتراف به بموجب قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح الـمدير العام للشؤون الثقافية أو مدير عام الآثار، كل في نطاق صلاحياته،

وبعد موافقة لجنة من أصحاب الإختصاص يشكّلها لإبداء الرأي.

6 - تتحدد بيانات لائحتي الـممتلكات الثقافية الـمصنفة والـمعترف بها بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الـمديرية العامة للآثار على أن تتضمن على الأقل: رقم العقار الذي يؤلف ممتلكا ثقافيا وموقعه وطبيعته واسماء الـمالكين والـمتفرغ لهم وتاريخ ملكيتهم والـمعايير التي يتضمنها وتاريخ قيده في اللائحة وما إذا كان سبق قيده أو تسجيله في لائحة الجرد العام وحالته الانشائية.

المادة 3

معايير إدراج الـممتلكات الثقافية غير الـمنقولة :

تتحدّد الـمعايير اللازمة لإدراج ممتلك ثقافي غير منقول في لائحة الـممتلكات الثقافية الـمصنفة ولائحة الـممتلكات الثقافية الـمعترف بها وفق أحد الـمعايير التالية:

أولا ــ الـمعيار الأثري:

يُستدلّ عليه من كون الـممتلك الثقافي عبارة عن البقايا الدالة على الحضارة السابقة والتي تعود الى الحقبات الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933

ثانيا ــ الـمعيار التراثي:

يُستدل عليه من خلال تمتع الـممتلك الثقافي غير الـمنقول بأحد العناصر أو القيم الآتية:

أ ــ القيمة التاريخية:

يشمل أي ممتلك ثقافي غير منقول له ارتباط بأحداث مؤثرة في الحضارات الـمدنية للـمجتمع وذاكرة الوطن. ويُستدل على القيمة التاريخية من خلال مؤشرين أساسيين هما:

* الـمؤشر الزمني: يرتبط بتاريخ نشوء الـممتلك الثقافي غير الـمنقول.

* الـمؤشر الـمعنوي: يرتبط بمدى تمتع الـممتلك الثقافي غير الـمنقول بقيمة رمزية على الصعيد الوطني أو ارتباطه بأحداث تاريخية أو وطنية.

ب ــ القيمة الـمعمارية:

يشمل أي ممتلك ثقافي غير منقول يُعبّـر عن طراز معماري ذو أسلوب وتصميم مميزين، تم إنشاؤه وفق فلسفة ومفاهيم ومقاييس معمارية تتسم أحيانا بالندرة والتفرد، أو بمدى انتمائه لشريحة معمارية معبرة عن مدرسة معمارية لها مدلولاتها الاقتصادية والثقافية والفنية.

ج ــ القيمة الـمدينية:

تتحقق من خلال تواجد الـممتلك الثقافي غير الـمنقول ضمن مجموعة معمارية ذات طابع خاص لا يمكن فصله عن محيطه العمراني، دون أن يكون بالضرورة بحدّ ذاته متفردا إذ تعود لتواجده ضمن مجموعة عمرانية تقليدية متناسقة، ونسيج تراثي متماسك، ما يجعل من فقدان البناء ضررا مباشراً على محيطه. كما تتحقق إذا كان للبناء دور أو حضور مميز على مستوى الـمشهدية الـمدينية والطبيعية ويُشكل جزءا مهما من ذاكرة الـمكان.

د ــ القيمة التقنية والفنية:

وتشمل مدى احتوائه لعنصر الابتكار للنظريات والـمفاهيم الـمعمارية والهندسية، وتشمل أيضا تقنية البناء أو الـمواد الـمستعملة أو الزخارف أو العناصر التزيينية الـموجودة الـمرتبطة بمدارس زخرفية وفنية.

هـ ــ القيمة الثقافية الاجتماعية:

تتعلق بارتباط الـممتلك الثقافي غير الـمنقول بوظيفة لها دور في الذاكرة الجماعية الـمحلية أو يعبر عن دينامية ثقافية أو اجتماعية سواء أكان بناء أو مكانا كالساحات العامة والحدائق.

و ــ القيمة الوظيفية:

تتحقق بارتباط الـممتلك الثقافي غير الـمنقول بوظيفة لها أهمية على الـمستوى التاريخي، أو الاقتصادي أو الثقافي، كالـمنشأت والـمباني الـمخصصة بصفة رئيسية لعرض الـممتلكات الثقافية الـمنقولة أو الحفاظ عليها.

المادة 4

الحالة الإنشائية:

يُـنظر عند القيد في الحالة الانشائية للـممتلك الثقافي غير الـمنقول ودرجة تدهوره ومدى إمكانية وجدوى ترميمه ضمن الأطر القانونية والفنية الـمعتمدة.

المادة 5

الـموجبات الـمترتبة على الـممتلك الثقافي غير الـمنقول:

1 ــ على حائز ممتلك ثقافي مصنّف أو معترف به الـمحافظة عليه بحالة جيدة تحت طائلة تعرضه للعقوبات والغرامات الـمنصوص عليها في الـمادة 20 من قانون الـممتلكات الثقافية. يعود للـمديرية العامة للآثار الكشف في أي وقت على الـممتلك الثقافي للتأكد من حالته مع حق التقدم بتوصيات الى الوزير لتأمين الحماية.

2 ــ لا يجوز ترميم أي ممتلك ثقافي غير منقول مصنّف أو معترف به أو تعديله أو إتلافه كليا أو جزئيا أو التنازل عنه أو نقل ملكيته أو تغيير معالـمه أو جهة استعماله إلا بتصريح خاص يُعطيه الوزير بعد إبداء رأي الـمديرية العامة للآثار.

3 ــ يمكن إعفاء أي ممتلك ثقافي غير منقول من ضريبة الأملاك الـمبنية إذا توافرت فيه الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة /16/ من قانون الـممتلكات الثقافية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع رأي خطي يرفعه الـمدير العام الـمختص واللجنة الـمختصة.

المادة 6

رخص الحفر والبناء والهدم:

تقوم الـمديرية العامة للآثار بعد قيد الـممتلك الثقافي غير الـمنقول في إحدى اللائحتين الـمذكورتين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم، بإبلاغ دائرة السجل العقاري لوضع إشارة على صحيفة العقار بواقعة القيد فضلا عن إبلاغ الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني ومحافظ بيروت وسائر البلديات التي يوجد في نطاقها الجغرافي الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الـمُدرِج، بحيث يُمنع عليها إصدار أو منح أي ترخيص لحفر العقارات غير الـمبنية أو بداعي البناء أو الهدم إلا بعد موافقة وزير الثقافة الـمبنية على رأي اللجنة الـمختصة.

المادة 7

الاستملاك:

يُحظر على الجهات الـمعنية منذ تاريخ تسجيل إشارة قرار قيد الـممتلك

الثقافي غير الـمنقول ضمن إحدى اللائحتين الـمذكورتين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم أن تقرّر أو تنفذ أي تخطيط أو إستملاك على العقارات التي شملها الـممتلك الثقافي ما لـم تحصل على موافقة مسبقة من وزير الثقافة.

المادة 8

نفاذ الـمرسوم:

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافية الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل