All legislation

قرار Decision No. 660 22/06/2022

إعلان حل مجلس بلدية الـمنيه - النبي يوشع

Type
قرار · Decision
Number
660
Date
22/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1477-1478
Status
In force
Amends
قرار رقم 1115 تاريخ 04/07/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 وتعديلاته (إعلان حل مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي