إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 130/2021ــ2022 تاريخ 29/3/2022)،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13912 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11983 / 2023 )
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /40.000.000/ ل.ل. أربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل