All legislation

مرسوم Decree No. 11983 24/08/2023

تعديل الـمرسوم رقم 9627 تاريخ 5/7/2022 الـمتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11983
Date
24/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3138
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13912 تاريخ 12/09/2024 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 4507 تاريخ 30/06/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9627 تاريخ 5/7/2022 (تعديل الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2022 ــ 2023 تاريخ 22/6/2023(،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/09/2024

يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /40.000.000/ ل.ل. أربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع،

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/09/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/09/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13912 تاريخ 12/09/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /40.000.000/ ل.ل. أربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع،

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل