All legislation

مرسوم Decree No. 9719 20/07/2022

إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
9719
Date
20/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9719 تاريخ 20/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9718 تاريخ 20/7/2022 (عطاء الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرفق العام،

بناء على الـموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /3400/ مليار ل.ل شهريا (ثلاثة الاف واربعماية مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الـموظفين، الـمتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والامنية، القضاة، الاجراء الـمياومين، العاملين بالفاتورة، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وأنواعه: الابتدائي والـمتوسط والثانوي والتعليم الـمهني والتقني بالاضافة الى الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023.

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يمكن للجهة الـمعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية والوزير الـمختص.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل