المادة 4
في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يمكن للجهة الـمعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.