The whole text

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 In force

المادة 4

المادة 4

تشكل في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني الـمبني على رأي رئيس مصلحة الـمراقبة والامتحانات، لجنة لدراسة ملفات ذوي الحالات الـمسجلين في أحد صفوف شهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية الـمهنية، التكميلية الـمهنية والبكالوريا الفنية يترأسها الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني، الـمشرف الـمهني، الامتياز الفني والاجازة الفنية ويكون الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني رئيسا للجنة ورئيس مصلحة الـمراقبة والامتحانات ــ نائبا للرئيس وعضوا مقررا لها، وتضم الى جانب الرئيس ونائب الرئيس ــ العضو الـمقّرر:

1 ــ طبيب اختصاصي في الطب النفسي للاطفال والـمراهقين، عدد (2).

2 ــ اختصاصي في علـم النفس التربوي او معالج نفسي تربوي مختص في علاج الأطفال والـمراهقين، حاصل على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).

3 ــ اختصاصي في علـم النفس العيادي حاصل على شهادة الدكتوراه وعلى اذن مزاولة الـمهنة ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).

4 ــ اختصاصي في التربية التقويمية حاصل على شهادة ماجستير، مع خبرة خمس سنوات على الأقل، عدد (3).

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تستعين بإختصاصي في علاج النطق، او اختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي، او كلاهما معا، على ان يكونا من حملة شهادة الـماجستير مع اذن مزاولة الـمهنة، ويزاولانها منذ خمس سنوات على الأقل.

يقوم بمهام أمانة سر اللجنة رئيس دائرة الامتحانات الرسمية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني أو أحد الـموظفين الـملحقين في مصلحة الـمراقبة والامتحانات في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.

المادة 4 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302217/article/4/