المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 12969 / 2024 )
تضطلع اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة أعلاه بالـمهام التالية:
1 ــ دراسة الـملفات الـمقدمة بالاستناد الى احكام الـمادة الثانية أعلاه، للتحقق من كون كل من الطلاب الـمعنيين بها ــ اما من ذوي الاضطرابات التعلـمية الـمتوسطة والشديدة ــ أو من ذوي الاضطرابات النفسية الـمتوسطة والشديدة، او من ذوي الحالات الـمرضية العضوية الـمزمنة والحالات الـمستعصية التي تجعلهم اما غير قادرين على تقديم الامتحان الـمدرسي أو الرسمي، واما لا يملكون القدرة على الخضوع له بالشكل الاعتيادي الذي يتم اجراؤه وفقا له، وبالتالي وضع تقرير حول كل ملف ينتهي الى احد الاقتراحين الآتيين:
أ ــ إعفاء الـمعني بالـملف من الامتحانات الـمدرسية أو الامتحانات الرسمية او كلتاهما وذلك لشهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية الـمهنية، التكميلية الـمهنية والبكالوريا الفنية.
ب ــ إجراء الامتحان الـمدرسي أو الرسمي وفق تدابير وإجراءات خاصة تُحددها اللجنة، مع مراعاة خصوصية كل اختصاص للشهادات الـمذكورة آنفا، اضافة الى شهادات الـمشرف الـمهني والامتياز الفني والاجازة الفنية.
2 ــ اجراء الـمقابلات عند الاقتضاء مع الطلاب الـمعنيين قبل وضع التقرير بشأنهم وتقرير الـمسار الـمناسب لكل منهم.
3 ــ وضع توصيات بالتدابير والإجراءات الخاصة الـممكن اتخاذها لدى اجراء الامتحانات الـمدرسية أو الامتحانات الرسمية من جانب الطلاب الـمعنيين بأحكام هذا الـمرسوم، على ان تضع اللجنة تلك التوصيات في الحدّ الأقصى خلال شهر كحدّ اقصى من تاريخ صدور قرار انشائها بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
ــ دراسة ملفات الطلاب ذوي الحالات الخاصة الـمسجلين في السنة الأولى من كل من شهادة لناحية تحديد الإختصاص الـمناسب لحالتهم ووضعهم الخاص، على أن ترسل اللجنة إقتراحها الى وزير التربية والتعليم العالي، الذي يصدر القرار الـمناسب بناء على إقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني، ولا يُعتبر أي من الطلاب ذوي الحالات الخاصة مبرًّا تسجيله وموافق عليه الا بعد صدور القرار عن وزير التربية والتعليم العالي.
وفي مطلق الأحوال، يمكن للجنة الإستعانة بأخصائيين في غير اختصاص اعضائها عندها تدعو الحاجة.