المادة 10
يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.
قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022 In force
يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302241/article/10/