إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة(،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 146 تـاريـخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:
1 . الـمرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية(،
2 . القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،
3 . القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية(،
.4القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،
.5القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته )نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية(،
.6القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،
8. القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (وتعديلاته رسم آلات التسلية(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019(،
بناء على البند سادسا مـن القانون رقـم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
القسم الأول: غرامات التحقق
الـمادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية ...)، وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبـية أو الـمقطوعة الواحدة الـمفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبـية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستـثنى من التسوية الغرامات التالية:
ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع أو طلب التقسيط.
ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة والـمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الـمليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علـماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لـما يلي:
* لكل فترة ضريبـية على حدة بشكل مستـقل عن الفترات الضريبـية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبـية الواحدة.
القسم الثالث: أحكام مختلفة:
يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة التاسعة من هذا القرار.
خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد تم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:
* لكل فترة ضريـيـية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.