All legislation

قرار Decision No. 382 12/05/2022

تحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن الـمخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2019

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1095-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة(،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 146 تـاريـخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:

1 . الـمرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية(،

2 . القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،

3 . القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية(،

.4القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،

.5القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته )نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية(،

.6القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،

7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،

8. القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (وتعديلاته رسم آلات التسلية(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019(،

بناء على البند سادسا مـن القانون رقـم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خـلافـاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطـبـــيـق أحـكـام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجـيز لوزير الـمالية إجراء تسوية على الغرامات التي تـتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة عن الـمخالفات الـمرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

القسم الأول: غرامات التحقق

الـمادة الثانية:

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية ...)، وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبـية أو الـمقطوعة الواحدة الـمفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبـية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4. تستـثنى من التسوية الغرامات التالية:

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع أو طلب التقسيط.

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة والـمحددة بمبلغ مقطوع.

5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الـمليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علـماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لـما يلي:

* لكل فترة ضريبـية على حدة بشكل مستـقل عن الفترات الضريبـية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبـية الواحدة.

المادة 3

تـتناول التسوية غرامات التحقق على الـمخالفات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار الـمفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبـية أو تكاليف ذاتية، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 4

تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغايـة تاريخ صدور هذا القرار ضمناً وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

ــ الـمكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره حتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد عن الـمخالفات الـمحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة التاسعة من هذا القرار.

ــ الـمكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال الـمهلة الـمحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ الـمحدد في الـمادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لـما يلي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض

الغرامة النسبـية 85 % 2.8 مم عن الـمخالفات الـمحددة في الـمادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة الـمقطوعة 60% .

المادة 6

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل(

الـمادة السادسة: تـتـناول التسوية غرامات التأخير في الدفع )غرامات التحصيل) الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالـمئة (75%).

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من الـمكلف استـناداً الى برامج التحصيل الـممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الـممكننة بيانات شهرية بالغرامات الـمخفضة وتودعها دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في الـمحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب الـمبالغ الـمحصلة عملاً بأحكام الـمواد 2 و5 و7 من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في الـمحافظات ودائرة ضريبة الأملاك الـمبنية في بيروت بالتـنسيق مع الـمركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية الـمعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية الـمطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.

المادة 11

القسم الثالث: أحكام مختلفة:

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة التاسعة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد تم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـيـية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 12

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي )بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استـنادا الى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهدا القرار حتى تاريخ 31/12/2022.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

12 ايار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل