المادة 2
القسم الأول: غرامات التحقق
الـمادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية ...)، وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبـية أو الـمقطوعة الواحدة الـمفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبـية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستـثنى من التسوية الغرامات التالية:
ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع أو طلب التقسيط.
ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة والـمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الـمليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علـماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لـما يلي:
* لكل فترة ضريبـية على حدة بشكل مستـقل عن الفترات الضريبـية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبـية الواحدة.