المادة 1
يـعـدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 1/20 تاريخ 2022/3/17 ، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليصبح وفق الجدول الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.