The whole text

قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص «الـمادة التاسعة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.

2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.

غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302247/article/6/