إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتيهن 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته الـمتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء سيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 وتعديلاته الـمتعلق بنظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS)،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «الـمادة الاولى» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«ينشأ في الـمركز الرئيسي لـمصرف لبنان نظام التسوية الإلكتروني.
تتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «الـمشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محليا، على أجهزة نقاط البيع (POS)، أما العمليات الـمنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فيتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي "Visa" و"Mastercard" في الحسابات ذات الصلة الـمفتوحة في الخارج.»
تلغى عبارة «وبالدولار الاميركي» اينما وردت في كل من «الـمادة الرابعة» و«الـمادة السـادسـة» مـن نـظـام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمـرفـق بالقـرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007.
يلغى نص «الـمادة الخامسة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»
تلغى عبارة «مديرية العمليات الجارية» اينما وردت في كل من «الـمادة السابعة» و«الـمادة العاشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 وتستبدل بعبارة «مديرية انظمة الدفع».
يلغى نص «الـمادة الثامنة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«يتوجب على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»:
1 ــ طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.
2 ــ تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات الـمرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات «الـمشتركين» الـمفتوحة لدى مصرف لبنان يُخصص لضمان تغطية الرصيد الـمدين الناتج عن التسوية الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه في حال تعذر تسديده من قبل «الـمشتركين».
يقوم مصرف لبنان بتحديد حجم الـمبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»، على ان تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا الـمبلغ عند تدنيه عن الحدّ الـمحدد من قبل مصرف لبنان.
3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للاصول التي يحددها هذا الاخير على اساس عدد رسائل الـمدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.
يلغى نص «الـمادة التاسعة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.
2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.
غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».
يلغى نص «الـمادة الحادية عشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب من «الـمشتركين»:
ــ تـزويد عملائهم من أصحاب البطاقات، الكترونيا، بكشف شهري بكل العمليات الـمجراة على حسابات بطاقاتهم، الا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف.
ــ عدم تحميل العملاء رسوم أو عمولات تخرج عن العادات الـمألوفة الـمتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات الـمصدرة محليا باي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه.»
يلغى نص انموذج كتاب التفويض بتحريك حساب الـملحق بنظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) موضوع القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص الـمرفق.
يـعـمـل بهذا القرار اعتبارا من 25/7/2022.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه