All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13458 19/07/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13458
Date
19/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1644-1645
Status
In force
Amends
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 13458 تاريخ 19/07/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على تـوصـيات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force) (FATF),

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (2) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000، ويستبدل بالنص التالي:

«2- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة على ان تاخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.»

المادة 2

يلغى نص البند (7) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000، ويستبدل بالنص التالي:

«7- الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner) لا سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته وعنوان مقرّ العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

المادة 3

يضاف الى الفقرة (ب) من البند (9) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 النص التالي:

«ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه الـمؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.

ــ التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو الـمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي الـمخاطر الـمرتفعة.»

المادة 4

يلغى نص كل من الفقرة التاسعة والفقرة العاشرة من البند (11) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ

30/3/2000، ويستبدل بالنص التالي:

«ــ إعتماد سياسة خاصة وضواب وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.

ــ توثيق نتائج تقييم الـمخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات الـمختصة به عند الضرورة.»

المادة 5

يلغى نص البند (15) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000، ويستبدل بالنص التالي:

«15 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

المادة 6

يلغى نص البند (16) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 9 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000، ويستبدل بالنص التالي:

«16 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية بتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وربما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه